المحمول في المساجد
* ما حكم الشرع في استخدام المحمول داخل المسجد؟
** المساجد بيوت الله في الأرض. جعلها الله أماكن للطاعة والعبادة والتسبيح. ففيها
يقبل العبد علي صلاته ليناجي ربه. قال تعالي: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها
اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام
الصلاة وإيتاء الزكاة" سورة النور فمتي سمع المصلي الأصوات المزعجة انشغل قلبه
وغفل عن ذكر ربه وتشوش عليه فكره. فلزم احترام المساجد ولو كانت خالية من
المصلين لحرمة أماكن العبادة ولوجود الملائكة فيها.
فلا يجوز رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر والدعاء إن شوش علي المصلين. ولا يجوز
نشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. لحديث أبي هريرة رضي
الله عنه عند مسلم وأحمد وابن ماجة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من سمع
رجلاً ينشد ضالة في المسجد. فليقل: لاردها الله عليك. فإن المساجد لم يكن لهذا
وفي رواية الترمزي إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد. فقولوا: لا أربح الله تجارتك.
وإذا رأيتم من ينشد ضالة. فقولوا: لاردها الله عليك.
وقد روي البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أمره أن يأتيه برجلين في المسجد. فقال لهما: من أين أنتما؟ فقالا: من الطائف. فقال:
لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أي: أوجعتكما ضرباً ترفعان أصواتكما في مسجد
رسول الله صلي الله عليه وسلم".
فالظاهر أنهما كانا يتكلمان كلاماً عادياً يسمعه عمر رضي الله عنه وهو في جانب
المسجد فزجرهما عن رفع الصوت مطلقاً في المسجد وليس هذا خاصاً بمسجد
رسول الله. واستعمال المحمول في المساجد والرد علي المكالمات وسماع الرنات
المختلفة من الموسيقي والغناء والأدعية العالية يتعارض مع حرمة المساجد وهي
أشد حرمة من رفع الصوت الذي نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم في المساجد.
الشيخ : عادل شحاته